الحر العاملي
351
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب الحادي عشر : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، وفيه اثنا عشر حديثا ( * ) [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض . [ 2 ] 2 - قضى عليّ عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولم يدروا ( 1 ) أيّهما مات قبل ، فقال : يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض اللَّه لورثتهما . [ 3 ] وروي : تورث المرأة من الرجل ، ثمّ يورث الرجل من المرأة . [ 4 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين لأحد هما مائة ألف درهم والآخر ليس له ( 1 ) شيء ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف ، فقال أبو حنيفة ، تدفع إلى مولى الذي ليس له شيء ، فقال عليه السلام : صدق ، هي ( 1 ) هكذا ، ثمّ قال : يدفع
--> ( * ) الباب الحادي عشر وفيه : 13 حديثا [ 1 ] الوسائل 17 : 589 / 1 . [ 2 ] الوسائل 17 : 589 / 2 . ( 1 ) الوسائل والتهذيب : ولا يدرى . [ 3 ] الوسائل 17 : 595 / 2 . [ 4 ] الوسائل 17 : 590 / 1 و 591 / 2 . ( 1 ) ليس في ج 2 . ( 1 ) الوسائل والفروع : هو .